والمجنون [ 1 ] ولا على وليّهما أن يؤدي عنهما من مالهما ،
شرح
وصاحب الوسائل ذكر في صدر سند هذه الرواية الثانية محمّد بن يحيى « 1 » لكنّه ليس كذلك في الكافي .
ولا يهمّنا ضعف هذا الطريق كضعف سند الفقيه وذلك لصحّة الرواية بسند التهذيب والمورد الأوّل من الكافي .
وصاحب الحدائق لما تعرّض لهذه الرواية قال : ( ما رواه الشيخ في الصحيح ) . « 2 » .
ولعلّ تخصيصه بالشيخ لعدم اطَّلاعه على ما هو الصحيح من طريق الكليني ( قدّس سرّه ) .
[ 1 ] للروايات الدالَّة على اشتراط العقل في التكليف ورفع القلم عن المجنون وهي كثيرة ، منها : ما دلَّت على أنّ الأمر والنهي والثواب والعقاب منوطة بالعقل « 3 » كصحيحة محمّد بن مسلم بن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا خلق اللَّه العقل استنطقه ثمّ قال له : أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، ثمّ قال : وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليَّ منك ولا أكملتك إلَّا فيمن أُحبّ ،
هامش
« 1 » فإنه رواها في ج 6 ، ص 226 ، الباب 4 من زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
ثم قال : ورواه الكليني كما سبق .
وقوله : ( كما سبق ) إشارة إلى السند الذي أورده في ص 55 وهو عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل . . . .
« 2 » الحدائق : ج 12 ، ص 258 .
« 3 » الوسائل : ج 1 ، ص 27 ، الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات .