بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً - [ 1 ] .
شرح
أما إنّي إيّاك آمر ، وإيّاك أنهى ، وإيّاك أُعاقب ، وإيّاك أُثيب « 1 » وعليه فلا تكليف على المجنون ، ولا تجب عليه زكاة الفطرة ، لكن المشهور ذهبوا إلى ثبوت الخمس والزكاة في ماله بدعوى : أنّ الروايات رفعت عنه الحكم التكليفي ، أمّا الوضعي فهو ثابت على ما تقدّم تقريره في الصبي مفصّلًا « 2 » والجواب الجواب » « 3 » .
[ 1 ] وهو الصحيح .
إلَّا أنّ هنا رواية تدلّ على وجوب زكاة فطرة عائلة الصبي عليه ، ولا أقلّ من دلالتها على وجوب زكاة مملوكه عليه حتى ولو لم تجب زكاة نفسه عليه رواها الكليني ذيل الرواية السابقة « 4 » عن محمّد بن القاسم بن الفضيل .
ورواها الصدوق مستقلة « 5 » وهذا نصّها وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب عنه في بلدة أُخرى أو في يده مال لمولاه وتحضره الفطرة يزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ فقال : نعم « 6 » وهنا نقاش حولها سنداً ودلالة :
هامش
« 1 » المصدر المتقدم ، الحديث 1 .
« 2 » في ص 21 قوله : ولكن نوقش في الاستدلال .
« 3 » في ص 22 قوله : والجواب عن النقاش .
« 4 » المتقدمة في ص 25 وهي صحيحة الفضيل وأشرنا إلى المصدر في ص 27 الهامش رقم 4 .
« 5 » الفقيه : ج 2 ، ص 117 ، الحديث 13 من باب الفطرة .
« 6 » الوسائل : ج 6 ، ص 226 ، الحديث 3 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة .