تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
في مواردها الخاصّة ، ولا دليل على عمومها لجميع الموارد وليس ما نحن فيه من تلك الموارد . ( المناقشة الثانية ) : الاستدلال على الضمان برواية الحسين بن عثمان التي رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل يعطي زكاة ماله رجلًا وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ، قال : لا يجزي عنه « 1 » . و ( الجواب ) : أنّه لا مجال للاستدلال بها لضعفها سنداً بالإرسال . و ( ما يقال ) : من أنّ مرسلات ابن أبي عمير كالمسانيد . ( مردود ) : أوّلًا بأنّ المدّعى هو الشيخ في العدّة « 2 » وهذا اجتهاد منه ( قدّس سرّه ) مع أنّه في التهذيب روى من مرسلاته وناقش فيها بضعف السند « 3 » . وثانياً : بناءً على صحّة قول الشيخ بكون مرسلات ابن أبي عمير كالمسانيد
هامش
« 1 » في الوسائل : ج 6 ، ص 148 ، الحديث 5 ، الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة . « 2 » قال في العدة : " وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم " . ومعجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 75 من المدخل . « 3 » التهذيب : ج 8 ، باب العتق ، ص 257 ، الحديث تسلسل 932 ، الاستبصار : ج 4 ، باب ولاء السائبة ، ص 27 ، الحديث تسلسل 87 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 297 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي