تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
( إلى غير أهلها ) : أي : إلى المخالف وشبهه ممّن لا يجوز إعطاؤه الزكاة . ( فإن لم يعرف لها أهلًا ) أي : لم يعرف شيعياً . ( أو لم يعلم أنّها عليه ) : أي : لم يعلم ثبوت الزكاة عليه . ( تقريب الاستدلال ) : أنّهما قد دلَّتا على عدم ضمان من أدّى الزكاة مع فحص واجتهاد لمعرفة المستحقّ فشخّصه ودفع إليه ثمّ علم بعد ذلك عدم استحقاقه . ( محل الشاهد ) : محل الشاهد في الصحيحة الأُولى قوله في أخيرها : « قال : قلت له : . قد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أُخرى » . ومحل الشاهد في الثانية قوله : « إن اجتهد فقد بريء » . هذا ولكن هاتين الصحيحتين لا تدلَّان على المدّعى لأنّ البحث عن شخص أعطى الزكاة باعتقاد فقر المعطى إليه ثمّ ظهر غناه . والصحيحتان واردتان فيمن دفع زكاة ماله إلى المخالف مع العلم بأنّه مخالف بعد الفحص والاجتهاد في طلب الشيعي المورد للزكاة وعدم العثور عليه . هذا كلَّه بالنسبة إلى المالك الدافع للزكاة ، وقد تحصّل : عدم الضمان عليه « 1 » . و ( أمّا القابل ) : أي : مستلم الزكاة ، فله موردان :
هامش
« 1 » تقدم صدر الكلام في ص 294 قوله : " اما المالك " .