شرح
كما تقدّم في زكاة المال ولم يرد في خصوص الفطرة نصّ خاصّ - ، وذكرنا هناك صوراً ثلاث .
( الأولى ) : ان يكون لهم ولي ، ويدفع المال إلى أوليائهم .
( الثانية ) : ان يكون لهم ولي ، ولكن لا يدفع إليه بل يصرفه المالك عليهم .
( الثالثة ) : ان لا يكون لهم ولي فيصرفها المالك عليهم .
والصورة الأولى لا كلام فيها ، وفي الصورتين الأخيرتين أقوال :
1 المنع من صرف المالك عليهم في الصورتين .
وعليه صاحب الجواهر « 1 » واحتمله أو مال إليه الشيخ الأنصاري بل يرجع الأمر إلى الولي من أب أو جد ، وإن لم يكن أحدهما فالحاكم الشرعي .
2 جواز الصرف عليهم في الصورتين .
نقله صاحب الجواهر مستغرباً ذلك مع وجود الولي « 2 » .
3 التفصيل بجواز الصرف عليهم مع عدم وجود الولي ، والمنع منه مع وجوده .
وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من بيان ما تمسّك به المانعون وهو أحد الأُمور التالية :
( الأمر الأوّل ) : أنّ الزكاة للفقراء والمساكين بنحو الملك من الأوّل أي : قبل
هامش
« 1 » الجواهر : ج 15 ، ص 384 .
« 2 » المصدر المتقدم ، الصفحة 385 .