تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
كما تقدّم في زكاة المال ولم يرد في خصوص الفطرة نصّ خاصّ - ، وذكرنا هناك صوراً ثلاث . ( الأولى ) : ان يكون لهم ولي ، ويدفع المال إلى أوليائهم . ( الثانية ) : ان يكون لهم ولي ، ولكن لا يدفع إليه بل يصرفه المالك عليهم . ( الثالثة ) : ان لا يكون لهم ولي فيصرفها المالك عليهم . والصورة الأولى لا كلام فيها ، وفي الصورتين الأخيرتين أقوال : 1 المنع من صرف المالك عليهم في الصورتين . وعليه صاحب الجواهر « 1 » واحتمله أو مال إليه الشيخ الأنصاري بل يرجع الأمر إلى الولي من أب أو جد ، وإن لم يكن أحدهما فالحاكم الشرعي . 2 جواز الصرف عليهم في الصورتين . نقله صاحب الجواهر مستغرباً ذلك مع وجود الولي « 2 » . 3 التفصيل بجواز الصرف عليهم مع عدم وجود الولي ، والمنع منه مع وجوده . وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من بيان ما تمسّك به المانعون وهو أحد الأُمور التالية : ( الأمر الأوّل ) : أنّ الزكاة للفقراء والمساكين بنحو الملك من الأوّل أي : قبل
هامش
« 1 » الجواهر : ج 15 ، ص 384 . « 2 » المصدر المتقدم ، الصفحة 385 .