شرح
( عليه السلام ) : « . لا تعط الصدقة والزكاة إلَّا لأصحابك » « 1 » . والمستثنى منه بعمومه يدلّ على أنّ كلّ من هو غير مؤمن لا يعطي الزكاة .
وكقوله ( عليه السلام ) : « . في أهل ولايتك » « 2 » .
وقوله ( عليه السلام ) : « . يضعها في إخوانه وأهل ولايته » « 3 » .
وهي تدلّ بالمفهوم على عدم إعطاء الزكاة إلى غير الشيعي إلَّا ما خرج بالدليل « 4 »
هامش
« 1 » هذه الجملة وردت في صحيحة علي بن بلال ، الواردة في الوسائل : ج 6 ، ص 152 ، الحديث 4 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة . ومثلها قوله ( عليه السلام ) : " . . . ولا يحل أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . . . " .
المصدر ص 42 ، الحديث 1 ، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
وقوله ( عليه السلام ) : " . . . ولا تعطى إلا أهل الولاية . . . " .
المصدر ، ص 98 ، الحديث 12 ، الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
وقوله ( عليه السلام ) : " . . . فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف . . . " .
المصدر ص 144 ، الحديث 1 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
وقوله ( عليه السلام ) : " لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين " .
المصدر : ص 154 ، الحديث 10 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
« 2 » هذه الجملة وردت في ما رواه ضريس .
الوسائل : ج 6 ، ص 152 ، الحديث 3 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
« 3 » هذه الجملة وردت في رواية يعقوب التالية في الشرح .
ويدل عليه الحديث 9 ، 12 ، 15 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، والحديث 1 ، 2 ، 3 ، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
« 4 » وهو سهم المؤلفة وسبيل الله على ما مر في فقه العترة كتاب الزكاة ، ج 4 .