والأحوط : الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم [ 1 ] ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم [ 2 ] « 1 » .
شرح
هذه الطبقة هو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي « 2 » وقد روى عن عبد اللَّه بن حماد في غير مورد . نعم ، إبراهيم بن إسحاق في غير هذه الطبقة ثقة وهو غير هذا لأمرين :
( الأوّل ) : أنّ هذا يروي عنه الحسين بن سعيد الأهوازي وهو لا يمكن أن يروى عن أصحاب الصادق ( عليه السلام ) فلا بدّ أن يكون هذا بحسب الطبقة هو النهاوندي ، وهو ضعيف الحديث متّهم في دينه « 3 » .
( الثاني ) : أنّه يروي عن عبد اللَّه بن حمّاد الأنصاري وراوي كتاب عبد اللَّه بن حمّاد هو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي على ما ذكره النجاشي « 4 » .
فثبت من هذين الوجهين أنّ هذا هو النهاوندي وهو ضعيف فالرواية ساقطة من دون حاجة إلى ردّها بالطرح . هذا كلَّه في زكاة المال .
[ 1 ] وهذا احتياط استحبابي لا بأس به .
[ 2 ] وهذان النحوان من الصرف على الأطفال أو تمليكهم بالدفع إلى أوليائهم
هامش
« 1 » ذهب الماتن في كتاب الزكاة في المسألة 1 من فصل أوصاف المستحقين إلى جواز تمليكهم بالدفع إلى وليهم أو الصرف عليهم إن لم يكن لهم ولي شرعي .
« 2 » راجع ترجمته في معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 71 .
« 3 » المصدر عن النجاشي : " . . . كان ضعيفا في حديثه متهوما في دينه " وعن الشيخ قريب من ذلك .
« 4 » معجم الرجال : ج 10 ، ص 181 .