تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وإن لم نقل به هناك [ 1 ]
شرح
المؤمن ، وذلك إمّا للانصراف أو التقييد بالقرائن الخارجية والظاهر : أنّ من ذهب إلى جواز إعطاء المخالف بشرط كونه مستضعفاً كالشيخ ومن تبعه وجماعة من المتأخّرين اعتمدوا على هذه الصحيحة . وبهذه الطائفة المقيّدة نقيّد الطائفة الأُولى المطلقة « 1 » ونحكم بجواز إعطاء الفطرة إلى المخالف بشروط ثلاثة : 1 عدم وجدان المؤمن الفقير . 2 عدم كون المخالف ناصباً . 3 كون المخالف مستضعفاً ، أي : لا يكون معانداً أو مقصّراً في اختيار المذهب الحقّ ولذلك اختار المذهب الباطل . [ 1 ] لاشتراط الإيمان في الفقير الذي يعطى زكاة المال . وذلك للروايات الكثيرة وأكثرها صحاح وهي على طوائف . ( منها ) : الطائفة الواردة في أنّ المخالف إذا استبصر لا يعيد عباداته إلَّا الزكاة لأنّه وضعها في غير موضعها « 2 » . بتقريب : دلالتها على أنّ سبب عدم قبول زكاته إعطاؤها إلى غير المؤمن من المخالفين . و ( منها ) : طائفة تدلّ بالمفهوم على عدم جواز الإعطاء إلى غير المؤمن كقوله
هامش
« 1 » المتقدمة في ص 259 . « 2 » تقدمت هذه الروايات في ص 67 الهامش رقم 2 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 263 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي