تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 2 ) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس [ 1 ] أو غيرها بقيمتها [ 2 ] وينوي حين العزل [ 3 ] وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها [ 4 ] أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها .
شرح
[ 1 ] لا إشكال في ذلك كزكاة المال ، وقد دلَّت روايات على الجواز « 1 » منها موثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة « 2 » ويتعيّن به المال في كونه فطرة . [ 2 ] من النقود والعملات دون غيرها ، وذلك لعدم لزوم كونها من أجناس القوت لأنّ الفطرة مالية تلك الأجناس ، ولا خصوصية لهذه الأجناس ، فكما يجوز عزل العين يجوز عزل القيمة أيضاً لصدق عزل الفطرة بذلك ، فإنّ القيمة أيضاً فطرة . [ 3 ] بمقتضى معنى العزل . [ 4 ] الظاهر ابتناء المسألة على جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع وسيأتي الكلام فيه « 3 » .
هامش
« 1 » تراها في الوسائل : ج 6 ، ص 230 ، الحديث 16 ، الباب 5 والحديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 من الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » المتقدمة في ص 235 ، وهي في الوسائل : ج 6 ، ص 248 ، الحديث 4 ، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » في المسألة 3 من فصل مصرف زكاة الفطرة ص 287 واختار سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) هناك جواز إعطاء الأقل من صاع لعدم الدليل على المنع .