تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان [ 1 ] نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثم يحسب عند دخول وقتها [ 2 ]
شرح
( بعيداً جدّاً ) لجواز القرض قبل شهر رمضان بشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر ، فما وجه تخصيص التقديم قرضاً بشهر رمضان بالخصوص . وهذه الصحيحة تامّة سنداً ودلالة ، والقائل بمفادها كثير ، ومؤيّدة بدعوى الشهرة « 1 » فالقول بجواز التقديم في شهر رمضان لا بأس به ، وإن كان التأخير إلى وقت الوجوب أفضل لنصّ الصحيحة « 2 » عليهما . [ 1 ] بعنوان زكاة الفطرة ، بلا خلاف ، فإنّه إن أدّاها بهذا العنوان لا تقع فطرة . [ 2 ] هذا لو بقي الأخذ على شرائط الاستحقاق ، وذلك لما دلّ على جواز احتساب الدين زكاة من دون اختصاص بزكاة المال ، ورواياتها مطلقة تشمل زكاة الفطرة « 3 » .
هامش
« 1 » التي ادعاها الدروس والمسالك بل في الخلاف الإجماع عليه - راجع الجواهر : ج 15 ، ص 529 . « 2 » أي صحيحة الفضلاء المتقدمة في ص 240 . « 3 » تقدم في ص 12 ان زكاتي المال والفطرة مشتركتان في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما ، بل تشريع الزكاة كان لزكاة الفطرة على ما دلت عليه صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في ص 12 . وروايات جواز احتساب الدين زكاة تراها في الوسائل : ج 6 ، ص 172 ، الباب 18 ، وفي ص 205 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة .