تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء [ 1 ] ( مسألة 1 ) لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [ 2 ]
شرح
و ( المتحصّل ) من جميع ما ذكرنا : إنّ سقوط الفطرة بعد خروج الوقت إذا لم يكن قد عزلها في وقته هو الصحيح ، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر . [ 1 ] ولا بأس بذلك بعنوان الاحتياط بقصد الجامع بين الفطرة والصدقة المستحبة . [ 2 ] في ذلك خلاف ، فقد ذهب جمع إلى الجواز « 1 » وجمع إلى عدمه « 2 » وادّعى لكل من القولين الشهرة ونسب إلى الشيخ كلا القولين باعتبار الاختلاف في كتبه . ونسب الشهيد في الدروس القول بالجواز إلى المشهور على ما حكي عنه - « 1 » ونسب صاحب المدارك القول بعدم الجواز إلى المشهور على ما حكي
هامش
« 1 » قال ابنا بابويه والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية : يجوز إخراجها فطرة من أول شهر رمضان إلى آخره ، ونسبه المفيد وسلار وابن البراج إلى الرواية . . . بل في الدروس والمسالك : انه المشهور ، بل في الخلاف : الإجماع عليه . . . الجواهر : ج 15 ، ص 529 . « 2 » كالمحقق في الشرائع فإنه قال : لا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر وفي الجواهر : والشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس وغير هم على ما قيل ، بل في المدارك وغيرها : انه المشهور بين الأصحاب لثبوت توقيتها . . . الجواهر : ج 15 ، ص 529 . « 3 » الجواهر : ج 15 ص 529 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 239 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي