تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
عنه - « 1 » . ( والظاهر ) : هو الجواز ، وإن كان مقتضى القاعدة الأوّلية عدم الجواز باعتبار أنّ إتيان الواجب قبل وجوبه وسقوط الواجب في ظرفه به يحتاج إلى الدليل مضافاً إلى ما دلّ على عدم جواز تقديم زكاة المال على وقت الوجوب « 2 » بل في بعض الروايات مثل تقديم زكاة المال على وقت الوجوب بتقديم الصلاة على وقتها « 3 » . إلَّا أن صحيحة الفضلاء نصّت على الجواز ، وهي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره الحديث « 4 » . و ( حمل ) صاحب الوسائل « 5 » وغيره « 6 » التقديم على كونه بعنوان القرض للفقير .
هامش
« 1 » المصدر المتقدم . « 2 » وهي في الوسائل : ج 6 ، ص 212 ، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة . « 3 » المصدر المتقدم ، الحديث 2 ، 3 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 246 ، الحديث 4 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة . « 5 » يعرف ذلك من عنوان الوسائل الباب بقوله : . . . وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا - الوسائل : ج 6 ، ص 245 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة . « 6 » الحدائق : ج 12 ، الصفحة 305 .