تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فالأحوط الأقوى : عدم سقوطها [ 1 ]
شرح
وقد خرجت عن ملكه وليس له إرجاعها إلى ملكه ثانياً بعد تعيينها فطرة ، فمتى أداها إلى أهلها فقد أدّى الفطرة ، وبرئت ذمّته . و ( ثانياً ) : لموثقة إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة « 1 » وغيرها من الروايات وإن ضعف سندها « 2 » . [ 1 ] والظاهر سقوطها لصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة « 3 » . بتقريب : أنّه ( عليه السلام ) جعلها بعد الصلاة صدقة ، والظاهر : إنّ المراد الصدقة المستحبة لا الواجبة ، فإنّ الصدقة الواجبة هي زكاة الفطرة لأنّه تعالى عبّر عنها بالصدقة في آية الزكاة « 4 » بقرينة صحيحة هشام بن الحكم : « نزلت
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 248 ، الحديث 4 ، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » وتلك تراها في الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل ج 6 كخبر سليمان بن حفص المروزي ، الحديث 1 ، ومرسلة ابن أبي عمير الحديث 5 . « 3 » المتقدمة في ص 229 وفي الوسائل : ج 6 ، ص 246 ، الحديث 1 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة . « 4 » وهي قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة . . . الآية 103 من سورة التوبة كما نص عليه ما رواه عبد الله بن سنان - راجع الوسائل : ج 6 ، ص 3 ، الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 235 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي