تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
والأحوط : عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلَّاها ، فيقدّمها عليها وإن صلَّى في أوّل وقتها ، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة [ 1 ] وإن لم يعزلها
شرح
إجماع على خلاف قولهما فلا بأس بما ذكراه ( قدّس سرّهما ) من امتداد آخر الوقت إلى الغروب لكن لا يبعد قيام الإجماع على خلاف قولهما . وإذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية وهو الصحيح يرجع إلى أصالة عدم جعل الوجوب بعد الزوال ، لأنّ المتيقّن من وجوب الفطرة إنّما هو قبل الظهر ، وأمّا بعده فلم يعلم بالوجوب . فلو فرضنا أنّ المكلَّف لم يؤدِّ الفطرة لعذر من نوم أو غيره أو عمداً بلا عذر وسيجئ الكلام في العمد « 1 » فالأصل : عدم جعل الوجوب بالنسبة إلى هذا الشخص . هذا كلَّه لحكم ما بعد الزوال . وأمّا بعد الغروب من يوم العيد فلا إشكال في انتهاء وقت الفطرة وعصيان المكلَّف بالتأخير إليه لأنّ الفطرة من أحكام يوم الفطر كما في الصحيحة . قبل الصلاة يوم الفطر . « 2 » . [ 1 ] لا كلام في كون المعطي زكاة في أي وقت سلمها إلى المستحقّ ، وذلك : ( أوّلًا ) : لتعيينها فطرة ، وصدقة ، وصدقة واجبة ، وزكاة الفطرة « 3 » ، بالعزل ،
هامش
« 1 » في الصفحة 235 عند شرح قوله في هذه المسألة : " وان لم يعزلها فالأحوط الأقوى : عدم سقوطها " . « 2 » وهي صحيحة العيص بن القاسم المتقدمة في ص 228 . « 3 » هذه العناوين وردت في الروايات ولتحقيقها راجع ص 119 والهامش 1 و 2 فيها وص 118 الهامش رقم 4 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 234 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي