تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
والذيل في الفترة بين الصلاة صلاة العيد والظهر « 1 » وعليه : فلا يبعد ما ذكره صاحب الحدائق من غلط النسخة والذي يسهل الخطب ضعف الرواية سنداً فلا تصلح للاعتماد عليها . وعلى كل فلا نصّ في المقام بالنسبة إلى تحديد آخر وقت الفطرة ولا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي . ولا شكّ في جواز تأخيرها إلى الزوال بالنسبة إلى من لم يصل صلاة العيد ولا ريب فيه ولم يستشكل فيه أحد فيما نعلم ، إنّما الكلام فيما بعد ذلك . والمعروف انتهاء وقتها بالزوال . وقيل : بامتداد الوقت إلى الغروب كما عن المجلسي والعلَّامة « 2 » وهذا القول مبتن على أمرين : 1 جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية . 2 عدم قيام إجماع على خلافه . وعلى القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية وعدم قيام
هامش
« 1 » حيث إن الصدر دل على كون المخرج في تلك الفترة فطرة ، والذيل دل على كونها فيها صدقة : " أقول " : هذا يتم إذا كان المراد من الصلاة : الصلاة الواقعة خارجا من عامة الناس كالجماعة ، واما إذا كان المراد وقت الصلاة فلا منافاة بين الصدر والذيل ، فإن المشهور - كما في الحدائق ج 12 ، ص 303 ، وعليه سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) استمرار وقت صلاة العيد إلى الزوال . « 2 » راجع ص 231 الهامش رقم 1 .