تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
كامل الزيارات ولتعبير النجاشي عنه ب ( من شيوخ أصحابنا ) وهو تعبير مدح قطعاً لأنّ معناه كونه مرجع الأُمور « 1 » . ( الثاني ) : في السند أبو الحسن الأحمسي وهو مجهول . فأصبحت الرواية ضعيفة فتسقط عن الاستدلال ولا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي لعدم دليل لفظي في المقام . و ( أمّا متناً ) فقد ذكر صاحب الحدائق : أنّ فيها تحريفاً ، وقال ما نصّه : والأقرب عندي أنّ لفظ « الظهر » في الخبر وقع سهواً من الراوي أو غلطاً في النسخ ، وإنّما هو « الصلاة » ويؤيده مفهوم قوله في آخر الخبر « هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة » الدالّ على أنّها بعد الصلاة ليست بفطرة وبذلك يجمع بينه وبين الأخبار المتقدّمة انتهى « 2 » وبهذا التصحيح توافق هذه الرواية روايات الباب وما ذكره ( قدّس سرّه ) لا بأس به لأنّ ظاهر الرواية بحسب الصدر لو صحّت الرواية كون العبرة بدخول الظهر فلو أخرجها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة ، ولكن ذيلها يقول : « هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة » ومعناه : أنّ الإخراج بعد الصلاة صدقة فيتنافى الصدر
هامش
« 1 » راجع ترجمته في معجم رجال الحديث : ج 10 ، ص 181 ، " لا يقال " : ان سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 89 . قال بعدم دلالة الشيخوخة على التوثيق فكيف التوفيق مع ما ذكره هنا " قلنا " : ان ما ذكره هناك راجع إلى شيخوخة الإجازة ، وما ذكره هنا راجع إلى مرجعية الأمور والطائفة وهو دليل التوثيق . « 2 » الحدائق : ج 12 ، ص 304 .