تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
ذلك إلى العلَّامة في بعض كلماته « 1 » . وليس في المقام نصّ يستفاد منه آخر الوقت بالنسبة إلى من لم يصلِّ صلاة العيد غير رواية واحدة رواها السيّد ابن طاوس في الإقبال نقلًا عن كتاب عبد اللَّه بن حمّاد الأنصاري عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، قال : إنّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك ، قلت : فأُصلَّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال وقال : هي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة « 2 » ( الدلالة ) : دلَّت هذه الرواية على امتداد وقت الفطرة إلى الزوال . لكن هذه الرواية مورد النقاش سنداً ومتناً . ( أمّا سنداً ) فلوجهين ) : ( الأوّل ) : أنّ طريق السيد ابن طاوس إلى كتاب عبد اللَّه بن حمّاد الأنصاري مجهول وإن كان عبد اللَّه بن حمّاد الأنصاري ثقة على الأظهر لوروده في اسناد
هامش
« 1 » في الجواهر : ج 15 ، ص 532 ، واختاره في المنتهى ومال إليه في المدارك ومحكي الذخيرة " انتهى " ، أقول : ان كلماتهم مطلقة عن من يصلي صلاة العيد ومن لا يصليها . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 230 ، الحديث 16 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .