تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حرّ وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره الحديث « 1 » . فتدلّ هذه الصحيحة على جواز تقديم الفطرة قبل وقت الوجوب من أوّل رمضان ، فقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان المتقدّمة : « أفضل » إشارة إلى أنّه أفضل من التقديم الجائز ، فإنّ فيه فضلًا أيضاً . وليس المراد : أنّه أفضل من التأخير حتى يثبت به جواز التأخير . و ( الحاصل ) : إنّ هاتين الصحيحتين المستدلّ بهما على جواز التأخير إلى ما بعد صلاة العيد لم تتما دلالة ، فموثقة إسحاق بن عمّار الدالَّة على أنّ نهاية وقت الفطرة صلاة العيد لمن يصلَّيها بلا معارض . هذا كلَّه بالنسبة إلى آخر وقت الفطرة لمن يصلَّي صلاة العيد . ( الجهة الثانية ) في آخر وقت الفطرة لمن لا يصلَّي صلاة العيد ، بعذر أو بلا عذر « 2 » ، والمعروف : امتداد وقت الفطرة حينئذٍ إلى الزوال ، وادّعي عليه الإجماع . ومقابل القول المعروف ، قول المجلسي بامتداد وقتها إلى الغروب ونسب
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 246 ، الحديث 4 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » لم أعثر على نصوص من أقوالهم بالنسبة إلى خصوص من لا يصلي صلاة العبد .