تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وعليه فالمرجع موثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة « 1 » الدالَّة بالمفهوم على تحديد منتهى الوقت بصلاة العيد ، ولا تكون صحيحة العيص معارضة لها . ( الصحيحة الثانية ) : لعبد اللَّه بن سنان التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه ، عن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة « 2 » . تقريب استدلالهم : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « قبل الصلاة أفضل » يدلّ على بقاء فضل في إعطاء الفطرة بعد الصلاة ، والمستفاد منه : جواز الإعطاء بعد الصلاة ، لبعد حمل كلمة « الأفضل » على الوجوب . ( والجواب ) : أنّ السند وإن كان تامّاً على ما حقّقناه في شأن محمّد بن عيسى ابن عبيد « 3 » إلَّا أنّ الدلالة غير تامّة لأنّ تعبير الإمام ( عليه السلام ) بالصدقة بالنسبة إلى ما بعد الصلاة لا ينسجم مع جواز كونه فطرة حينذاك . و ( الظاهر ) : أنّ المراد من « الأفضل » : كون الإعطاء قبل الصلاة أفضل من تقديمها على قبل ذلك من الفجر أو الليل أو رمضان ، وترشدنا إلى هذا المعنى صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : على
هامش
« 1 » في الصفحة 225 . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 245 ، الحديث 1 ، الباب 12 من زكاة الفطرة . « 3 » في الصفحة 169 إلى الصفحة 171 .