شرح
( عليه السلام ) في حديث قال : وإعطاء الفطرة ، قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة « 1 » وسيأتي التحقيق حولها « 2 » .
هذا كلَّه في القول المشهور من أنّ آخر وقت الفطرة هو صلاة العيد لمن صلَّاها وهو الصحيح .
ومقابل هذا القول قولان آخران يجمعهما جواز تأخير الفطرة عن صلاة العيد مع اختلافهما في تحديد انتهاء الوقت .
فقد ذهب بعضهم إلى أنّ آخر الوقت : الزوال من يوم العيد ، وعليه الإسكافي « 3 » .
وذهب جمع إلى أنّ آخر الوقت : غروب يوم العيد ، ونسب هذا القول إلى العلَّامة « 4 » والمجلسي .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 246 ، الحديث 1 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة .
وقد عبر الجواهر عنها بالخبر في ج 15 ، ص 532 ، والحدائق بالرواية في ج 12 ، ص 301 وذلك من جهة محمد بن عيسى بن عبيد لكن ظهر تصحيحه من تحقيق سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في الصفحة 169 إلى الصفحة 171 .
« 2 » في الصفحة 229 .
« 3 » وهو ابن الجنيد ، ففي الحدائق ج 12 ، ص 01 : ونقل عن ابن الجنيد حيث قال : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس منه ، واستقربه في المختلف واختاره في البيان والدروس " انتهى " .
« 4 » عن المنتهى : " . . . والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، ويحرم التأخير عن يوم العيد " - الجواهر : ج 15 ، ص 531 ، الحدائق : ج 12 ، ص 301 . ومال إليه في المدارك ومحكي الذخيرة - الجواهر : ج 15 ، ص 532 .
وفي الحدائق : ج 12 ، ص 301 : " قال في المدارك : ولا يخلو عن قوة واستقربه - أيضا - الفاضل الخراساني في الذخيرة " .