تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وهذه الموثقة مؤيّدة بروايات ضعاف : ( منها ) : ما رواه ابن طاوس في الإقبال قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس هو فطرة « 1 » . والدلالة تامّة على انتهاء الوقت بصلاة العيد ، لكن السند ضعيف « 2 » فهي مؤيّدة . و ( منها ) : رواية العياشي في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : أعطِ الفطرة قبل الصلاة وهو قول اللَّه « وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة « 3 » . وغيرها من الروايات « 4 » . وتدلّ على كونها بعد الصلاة صدقة صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه
هامش
« 1 » المصدر المتقدم ، ص 247 ، الباب 12 ، الحديث 7 . « 2 » لعدم معرفة إسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 247 ، الحديث 8 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة . وهذه أيضا ضعيفة بجهل الطريق فهي مؤيدة أيضا . « 4 » كخبر سليمان بن حفص المروزي الوارد في الوسائل : ج 6 ، ص 248 ، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 ، وتقدم وجه ضعفه في ص 215 ، وكخبر إبراهيم بن منصور " ميمون " في المصدر ص 246 ، الباب 12 ، الحديث 2 ووجه ضعفه ان إبراهيم لم يوثق .