تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ويستمر إلى الزوال لمن لم يصلِّ صلاة العيد [ 1 ]
شرح
المؤيّدة بروايته المتقدّمتين « 1 » فإنّهما دلَّتا على لزوم الوجود الحقيقي بالولادة ، والمعنوي بالإسلام في شهر رمضان ، ولو آناً ما منه ، وأمّا غير الولادة والإسلام فلا دليل على لزوم توفّره قبل الليل عند الهلال - ، فإنّ التعدّي عنهما إلى غيرهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل ، هذا كلَّه في مبدأ وجوب الفطرة . [ 1 ] في آخر وقت وجوب الفطرة خلاف وأقوال « 2 » . 1 المشهور المدّعى عليه الإجماع « 3 » أنّ آخر وقتها صلاة العيد لمن يصلَّي صلاة العيد ، وبعدها صدقة . وأمّا بالنسبة إلى من لم يصلِّ صلاة العيد فآخر وقتها زوال يوم العيد . 2 آخر وقتها الزوال مطلقاً ، أي : سواء صلَّى صلاة العيد أو لم يصلَّها « 4 » . 3 آخر وقتها غروب شمس يوم العيد مطلقاً أيضاً - « 5 » . وتحقيق الحكم يقع في جهتين : 1 فيمن صلَّى صلاة العيد . 2 في مَن لم يصلَّها .
هامش
« 1 » في الصفحة 216 . « 2 » راجع الجواهر : ج 15 ، آخر ص 531 . والحدائق : ج 12 ، ص 301 . « 3 » راجع الجواهر : ج 15 ، ص 532 قوله : وهو الذي نسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا وفي المنتهى إليهم أجمع وفي المدارك إلى الأكثر . « 4 » واختاره في الدروس والبيان - راجع الجواهر : ج 15 ، ص 532 . « 5 » واختاره في المنتهى ومال إليه في المدارك ومحكي الذخيرة - الجواهر : ج 15 ، ص 532 .