شرح
العيد ، والتعلَّق بالتركة كالديون المالية يحتاج إلى دليل ، فهذه الثمرة ساقطة .
ولكن تظهر الثمرة في وجوب حفظ القدرة .
فعلى القول بكون المبدأ هو الغروب فقد تنجز الواجب عليه ولا بدّ من حفظ قدرته عليه ، فإنّ جوّزنا الإخراج ليلًا ، له أن يخرجها ليلًا ، وإن لم نجوّز الإخراج ليلًا فالوجوب فعلي ، والواجب متأخّر ، وهو حينئذٍ من قبيل الواجب التعليقي ، وليس له تفويت ماله بمقدار زكاة الفطرة .
وأمّا على القول بكون المبدأ : الفجر ، فله تفويت جميع أمواله ليلًا بحيث لا يبقى لديه مقدار زكاة الفطرة عند الفجر ، لئلا تجب الفطرة عليه لكونه حينئذٍ فقيراً لأنّ من شروط وجوبها : الغنى .
وتظهر الثمرة أيضاً فيما لو صار عيالًا لغيره في ليلة العيد بعد الغروب وقبل الفجر كانتقال الزوجة أو أحد العائلة إلى بيت شخص آخر ، ومثل عتق العبد أو بلوغ الصبي أو إفاقة المجنون أو تملَّك الفقير ليلة العيد بعد المغرب وقبل الفجر فإنّه بناءً على كون وقت الوجوب هلال شوّال فالفطرة واجبة على ربّ البيت الأوّل ومالك العبد ولا تجب على الصبي والمجنون والفقير المذكورين وبناءً على كون وقت الوجوب فجر يوم العيد ، كانت الفطرة على ربّ البيت الثاني وعلى العبد نفسه والبالغ والعاقل والغني الذين كانوا صبياً ومجنوناً وفقيراً .
هذه ثمرات البحث على القولين .
ولما لم يثبت كون المبدأ : الهلال أو الفجر أو غيرهما من الروايات ، لا بدّ