تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
وأمّا بالنسبة إلى مبدأ الوجوب وأنّه في أي وقت ، فهي ساكتة عنه . هذا مع ضعف السند من « جهتين » كما سبق « 1 » . وإنّ عبّر بعضهم عنها بالصحيح أو الموثق والمصحّح « 2 » . ( الجهة الأولى ) : في طريق الصدوق « إلى علي بن أبي حمزة » محمّد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثق ، غير أنّه شيخ الصدوق ويروي عنه عدّة روايات وهذا لا يدلّ على التوثيق « 3 » . ( الجهة الثانية ) : في السند علي بن حمزة وهو علي بن أبي حمزة وقد سقطت كلمة « أبي » في نسخة الوسائل وهو البطائني الكذّاب المفتعل على الإمام الكاظم ( عليه السلام ) عدّة روايات « 4 » . فالرواية ضعيفة سنداً ودلالة ، وهي لا تدلّ إلَّا على أنّ من أدرك الشهر عليه الفطرة من دون دلالة على مبدأ الوجوب الذي هو المدّعى . وأمّا القول الثاني وهو كون مبدأ الوجوب طلوع الفجر : فقد استدلّ عليه بصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه
هامش
« 1 » الصفحة 80 . « 2 » راجع ص 80 الهامش رقم 1 . « 3 » تقدم تحقيقه في الصفحة 80 . « 4 » راجع ص 81 لتحقيق الحال ولشرح حاله وتلك الروايات راجع معجم رجال الحديث : ج 11 ، من ص 229 إلى ص 246 وتحدث حول ضعفه في آخر ص 239 .