والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي .
فيكون بحسب حقة النجف « التي هي : تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال » نصف حقة ونصف أُوقيّة واحد وثلاثين مثقالًا إلَّا مقدار حمصتين .
شرح
والعلَّامة في بعض كتبه « 1 » .
وعلى هذا فستّة أرطال عراقية « 2 » .
والمشهور : أنّ اللبن كغيره في التحديد بصاع واحد عن كل رأس فتحصّلت أقوال ثلاثة :
1 اللبن كغيره في لزوم الصاع وهو المشهور - « 3 » .
2 أقلّ من الصاع : أي كفاية أربعة أرطال عراقية « 4 » .
3 أقل من الصاع أيضاً - ، أي : كفاية ستة أرطال عراقية وهي تساوي أربعة أرطال مدنية « 5 » .
هامش
« 1 » في محكي التذكرة والتبصرة كما في الجواهر : ج 15 ، ص 524 .
« 2 » لأن الرطل المدني يساوي رطلا ونصف رطل عراقي ، والصاع تسعة أرطال عراقية وستة أرطال مدنية ، لأنه حكي عن جماعة دعوى الإجماع على أن الصاع أربعة أمداد ، وان المد : رطلان وربع بالرطل العراقي ، ورطل ونصف بالرطل المدني .
« 3 » أي : تسعة أرطال عراقية تساوي ستة أرطال مدنية تساوي ثلاثة كيلوات تقريبا .
« 4 » وعليه المحقق في الشرائع والمختصر النافع .
« 5 » وعليه الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد وابنا حمزة وإدريس كما قيل والعلامة في محكي التذكرة والتبصرة - الجواهر : ج 15 ، ص 524 .