تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
حتى اللبن على الأصح وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال [ 1 ]
شرح
الحنطة لأنّ الحنطة مع أنّها أغلى قيمة وجب كونها صاعاً ، فكيف بما هو أدنى قيمة ؟ ، فلا بدّ لصدور هذه الطائفة من وجه لا نعرفه ، ولا بدّ من طرحها ورد علمها إلى أهلها ( عليهم السلام ) . والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الواجب إخراجه لكل رأس من جميع الأجناس صاع واحد . هذا كلَّه في غير اللبن ، أمّا اللبن ففيه كلام يأتي في الشرح التالي . [ 1 ] ذهب الشيخ في عدّة من كتبه « 1 » والمحقّق في الشرائع « 2 » والنافع « 3 » والعلَّامة في بعض كتبه « 4 » وجماعة « 5 » إلى أربعة أرطال في اللبن . واختلفوا في نوع الرطل فذهب جماعة إلى أنّه : الرطل العراقي ، ومنهم المحقّق « 6 » وذهب آخرون إلى أنّه : الرطل المدني ، ومنهم الشيخ في المصباح « 7 »
هامش
« 1 » المبسوط ، والمصباح ومختصره والاقتصاد على ما في الجواهر : ج 15 ، ص 524 . « 2 » فإنه قال في الشرائع : " والصاع أربعة أمداد ، وهي : تسعة أرطال بالعراقي ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني " . « 3 » مختصر النافع : ص 61 طبع دار الكتاب العربي بمصر قال : . . . صاع وهو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني . « 4 » في محكي التذكرة والتبصرة كما في الجواهر : ج 15 ، ص 524 . « 5 » كابن حمزة وابن إدريس ، المصدر المتقدم . « 6 » راجع الهامش رقم 2 و 3 . « 7 » المبسوط ، والمصباح ومختصره ، والاقتصاد على ما في الجواهر : ج 15 ، ص 524 .