تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
و ( منها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك إلى أن قال عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث « 1 » . و ( منها ) : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير ، يجزي عنه القمح والعدس والسلت والذرة نصف صاع من ذلك كلَّه أو صاع من تمر أو زبيب « 2 » . وغيرها من الروايات « 3 » . وقد حملها الشيخ على التقية « 4 » ولكن لم يظهر لنا وجه الحمل على التقية لعدم نقل قول من العامة بكفاية نصف الصاع في غير الحنطة وخلافهم مع الشيعة في الحنطة خاصّة . والذي يهوّن الخطب : أنّه لا يحتمل إجزاء نصف الصاع في غير الحنطة لأنّه إذا التزمنا بالصاع في الحنطة كما في التمر والزبيب « 5 » اللذين لا بدّ أن يكون كلا منهما صاعاً كاملًا بلا خلاف فلا يحتمل الاجتزاء بنصف الصاع في غير
هامش
« 1 » المصدر ، ص 233 ، الحديث 11 . « 2 » المصدر ، ص 233 ، الحديث 13 . « 3 » كالحديث 17 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الوسائل : ج 6 ، ص 234 . « 4 » المصدر ص 233 ، ذيل الحديث رقم 11 . « 5 » وقد اتفقت الروايات على الصاع فيهما راجع الروايات في الصفحة 202 إلى 207 ، وفي هامش الصفحة 157 .