وبحسب المنّ الشاهي « وهو : ألف ومائتان وثمانون مثقالًا » نصف منّ إلَّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .
شرح
دليل القول بكفاية أربعة أرطال مدنية وهي تساوي ستة أرطال عراقية
والظاهر استدلال من ذهب إلى أربعة أرطال بالمدني بمكاتبة محمّد بن الريان وهو ثقة قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني « 1 » .
( والجواب ) : أنّه لا مجال لكون هذه المكاتبة مستنداً للقائل بكفاية أربعة أرطال مدنية في اللبن ، وذلك لأنّها واردة في مطلق الفطرة لا في خصوص اللبن وحملها على خصوص اللبن بلا موجب « 2 » .
فتصبح هذه الرواية معارضة لجميع روايات الباب حيث دلَّت هذه الرواية على أربعة أرطال ، مع أنّ روايات الباب دلَّت على أربعة أمداد .
واحتمل الشيخ : توهّم الراوي ، بأنّه قال ، بدل « أربعة أمداد » : « أربعة أرطال » « 3 » وفيه : أنّه حمل بلا شاهد .
ولا بدّ من طرحها لكونها شاذة ، ولا قائل بأربعة أرطال في عموم أجناس الفطرة لا من العامة ولا من الخاصة .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 237 ، الحديث 5 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة .
« 2 » و ( 3 ) على ما في الاستبصار : ج 2 ، ص 49 ، ذيل الحديث تسلسل 164 . التهذيب : ج 4 ، ص 84 ، ذيل الحديث تسلسل 244 .