شرح
وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية « 1 » ومثلها : رواية الحذاء المتقدّمة « 2 » وقلنا : إنّها ضعيفة ، وإن وصفت بالصحة في كلمات بعضهم « 3 » .
ومن هذه الروايات يعلم : أنّ الطائفة الثانية الدالَّة على كفاية نصف صاع من الحنطة في الفطرة واردة تقية .
( الطائفة الثالثة ) : ما دلَّت على نصف الصاع من الحنطة وبعض الأطعمة الأُخرى « 4 » ( منها ) : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) في حديث قال : فإن أعطى تمراً فصاع لكل رأس ، وإن لم يعطِ تمراً فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزي عنه الحنطة فالشعير يجزي عنه « 5 »
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 231 ، الحديث 5 ، باب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
« 2 » في الصفحة 165 ، عن الوسائل : ج 6 ، ص 233 ، الحديث 10 .
« 3 » الحدائق : ج 12 ، ص 281 فإنه قال : " وفي صحيحة أبي عبد الرحمان الحذاء وهو أيوب ابن عطية ) .
« 4 » الأطعمة المنصوص عليها بنصف الصاع هي :
( الحنطة ) : وقد ذكرت في الطائفة الثانية في ص 203 .
( القمح ، العدس ، السلت ، الذرة ) : ذكرت في صحيحة محمد بن مسلم ، المذكورة في الشرح .
في الطائفة الثالثة ( الدقيق ، السويق ) في رواية الفضلاء المشار إليها في الوسائل : ج 6 ، ص 234 ، الحديث 17 من أبواب زكاة الفطرة .
« 5 » الوسائل : ج 6 ، ص 234 ، الحديث 14 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .