وبحسب حقة الاسلامبول « وهي : مائتان وثمانون مثقالًا » حقّتين وثلاثة أرباع الأُوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال .
شرح
دليل القول بكفاية أربعة أرطال في اللبن
استدل عليه بمرفوعة ومرسلة وهما :
مرفوعة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدّق بأربعة أرطال من لبن « 1 » .
ومرسلة القاسم بن الحسن التي رواها الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) مثلها « 2 » .
أقول : من المحتمل : كونهما رواية واحدة .
( والجواب ) : عن المرفوعة والمرسلة بوجهين :
( الأوّل ) : ضعف السند لأنّهما مرفوعة ومرسلة ، ولا مجال للقول بجبر ضعف السند بعمل المشهور لأنّ هذا القول ليس بمشهور حتى يجبر ضعفهما به « 3 » .
( الثاني ) : ضعف الدلالة لأنّها لم تتعرّض لمقدار الفطرة ، بل السؤال عن العاجز عن أداء الفطرة ، فأجاب ( عليه السلام ) : بأنّه يتصدّق بأربعة أرطال ، فهذه واردة في الصدقة لا الفطرة .
هامش
« 1 » و ( 2 ) الوسائل : ج 6 ، ص 236 ، الحديث 3 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة .
« 3 » والنقاش صغروي وكبروي وقد ذكر سيدنا الأستاذ : الصغرى في الشرح واما الكبرى فقد ذكرها مرارا من عدم تمامية القول بجبر ضعف السند بعمل المشهور .