تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
سألته عن صدقة الفطرة قال : صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليَّ « 1 » . وغيرها من الروايات الصحاح والضعاف « 2 » . وهذه الطائفة في نفسها قابلة للجمع بينها وبين الطائفة الأُولى ، بحمل الصاع في الأُولى على الأفضلية كما ورد هذا الحمل في المدّ والمدّين في فدية شهر رمضان حيث حمل المدان على الأفضلية . لكن لا بدّ من حمل هذه الطائفة على التقية بسبب القرينة الخارجية وهي ورود روايات معتبرة « 3 » وغير معتبرة « 4 » على أنّ كلا من عثمان ومعاوية جعل الفطرة من الحنطة نصف صاع . ووجه النسبة إليهما : أنّ عثمان ابتدعَ ذلك « 5 » أوّلًا ، ثمّ لمّا آل الأمر إلى عليّ
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 234 ، الحديث 15 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » وهي في الوسائل : ج 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث رقم 12 ، 15 ، 19 ، 22 ، 23 والصحاح منها رقم 12 ، 15 . « 3 » من المعتبرات صحيحة معاوية بن وهب ومعتبرة ياسر القمي الآتيتين في ص 05 2 وهما في الوسائل : ج 6 ، الباب 6 ، من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 ، 5 . ومعتبرة إبراهيم ابن أبي يحيى تراها في الوسائل : ج 6 ص 232 الحديث 7 ، الباب 6 ، من أبواب زكاة الفطرة . « 4 » ومن غير المعتبرات رواية الحذاء المتقدمة في ص 186 وتراها في الوسائل : ج 6 ، ص 233 ، الحديث 10 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . ورواية سلمة أبي حفص ، المصدر ، الحديث 9 . « 5 » وتدل عليه الأحاديث رقم 7 ، 8 ، 9 من الباب 6 من الوسائل : ج 6 ، ص 232 .