شرح
يعطي أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً « 1 » .
وغيرها من الروايات « 2 » .
وبإزاء هذه الطائفة طائفتان من الروايات تدلَّان على الاكتفاء بنصف الصاع في خصوص الحنطة ، أو نصف الصاع مطلقاً .
( الطائفة الثانية ) : الدالَّة على نصف الصاع في خصوص الحنطة .
وهي عدّة روايات :
( منها ) : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد « 3 » .
و ( منها ) : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) نحوه وزاد : أو صاع من شعير « 4 » .
و ( منها ) : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال :
هامش
« 1 » المصدر ، ص 231 ، الحديث 2 .
« 2 » كصحيحة صفوان الجمال ، الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . وصحيحة عبد الله بن ميمون ، في المصدر ، ص 229 ، الحديث 11 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . وصحيحة معاوية بن وهب ، في المصدر ، ص 232 الحديث 8 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ومعتبرة ياسر القمي ، في المصدر ، ص 231 الحديث 5 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
« 3 » و ( 4 ) الوسائل : ج 6 ، ص 233 ، الحديث 12 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .