تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . ( مسألة 6 ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض [ 1 ] فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة [ 2 ] أو العكس . ( مسألة - 7 ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس ، من جميع الأجناس [ 3 ]
شرح
المروزي بقوله : أو قيمته في تلك البلاد . « 1 » . [ 1 ] لإطلاق الروايات الواردة في نوع زكاة الفطرة « 2 » ونصّ عليه غير واحد من الأصحاب « 3 » ولا دليل على لزوم اتّحاد ما يخرج عن نفسه وعن عائلته ، أو ما يخرجه عن عائلته بعضهم مع بعض نوعاً . [ 2 ] إذا كانت من العملة كما سبق تحقيقه « 4 » . [ 3 ] ففي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ،
هامش
« 1 » تقدمت في الصفحة 194 . « 2 » راجع هامش الصفحة 157 . « 3 » ويظهر من محكي عبارة المختلف : انه من المسلمات - المستمسك : ج 9 ، ص 422 . « 4 » في الصفحة 187 والصفحة 188 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 201 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي