تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه » « 1 » . وما ذكره صحيح إلَّا أنّ التواتر لا أساس له لمحدودية الروايات مع ضعف سند أكثرها . ولا خلاف في التحديد بالصاع ، ولا ينبغي الإشكال فيه ، وينبغي ملاحظة الروايات . والروايات الواردة في الباب على ثلاث طوائف : ( الطائفة الأُولى ) : ما نصّت على الصاع ، وهي عدّة روايات : ( منها ) : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) « 2 » . و ( منها ) : صحيحة محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس ، وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلَّا مؤمناً « 3 » . و ( منها ) : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال :
هامش
« 1 » الجواهر : ج 15 ، ص 522 . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 231 ، الحديث 1 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » المصدر ، ص 232 ، الحديث 6 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 202 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي