تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وقت الإخراج [ 1 ] لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج [ 2 ] لا وطنه
شرح
ويظهر من مجموع ما ذكرناه : أنّه ثقة لكن مروياته مختلفة من حيث العرفان والنكران ، لا نفسه فإنّه صالح الرواية مع فساد عقيدته ، أو إظهاره فساد العقيدة عناداً . وأمّا تضعيف الشيخ له في الاستبصار فوجهه فساد العقيدة لا عدم كونه ثقة ، وذلك لتصريحه بقوله : وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله « 1 » . وعلى كل فروايته لا بأس بها ، والموثقة تامّة السند إلَّا أنّها لا تدلّ على مدّعاهم على ما سبق . ( والحاصل ) : أنّ ما ذهب إليه المشهور من القيمة المتعارفة من دون تحديدها بدرهم أو ثلثيه هو الصحيح . [ 1 ] لانصراف إطلاق القيمة إلى وقت الإخراج ، كما إذا قيل : أعط للفقراء الرغيف أو قيمته ، يراد : قيمة زمان ومكان الإعطاء ، وهو منصرف النصوص الحاوية للتعبير بالقيمة ، وإرادة غيره تحتاج إلى قرينة . [ 2 ] لانصراف إطلاق القيمة إلى بلد الإخراج ، وهو منصرف النصوص التي فيها ذكر القيمة ، وإرادة غيره تحتاج إلى قرينة وقد صرّح بذلك في رواية
هامش
« 1 » الاستبصار : ج 3 ، ص 28 في باب ما يجوز شهادة للنساء فيه وما لا يجوز ، ذيل الحديث 90 .