تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
إلَّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع [ 1 ] أو كان قليلًا يتسامح به [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : الأقوى : الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير [ 3 ]
شرح
المطلوب ، وقد كانت الروايات ظاهرة في كون الصاع من الحنطة أو الشعير أو . فضلًا عمّا إذا كان المزيج تراباً وشبهه ، ولا يجزي الملفق إلَّا في صورتين أشار إليهما الماتن ( قدّس سرّه ) بقوله التالي [ 1 ] أي : كون الأصل بمقدار الصاع ، وكون الخليط زائداً على صاع الأصل . [ 2 ] أي : كون الخليط مقداراً مستهلكاً في الأصل عرفاً ، كمثقال تراب في صاع من الحنطة أو شئ قليل من الماش وشبهه ، وهذا كما لو باع صاعاً من الحنطة وفيها شئ من التراب بمقدار متعارف فإنّه لا يضرّ بصحّة البيع وفراغ الذمّة من تسليم المبيع وغير ذلك من أحكام البيع ، بل وجود المزيج القليل جدّاً متعارف . [ 3 ] من دون إشكال في ذلك لدلالة عدّة من الروايات على إجزاء الدرهم « 1 » بل في بعضها نصّ على أنّه أي : الدرهم أنفع للفقير « 2 » ووجهه واضح ، لإمكان صرف النقد في كل ما يحتاجه حتى العلاج والتداوي . وهذه المسألة لا إشكال فيها والروايات بها مستفيضة .
هامش
« 1 » راجع الوسائل : ج 6 ، ص 239 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، 14 . وفي بعضها : التعبير ب‍ " الورق " وهو الحديث رقم 2 ، 4 . « 2 » المصدر ، الحديث 5 ، وبمعناه الحديث 6 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 187 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي