تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
لغالب الناس « 1 » . ويحتمل كون المراد : الغالب الشخصي وعليه صاحب الشرائع حيث قال : . ان يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته « 2 » وغيره أيضاً ، وعلى هذا فالأولى والأفضل بعد التمر والزبيب إخراج الفطرة من قوته الشخصي ، أي : إذا كان قوت البلد شعيراً وقوته الشخصي الحنطة يخرج الحنطة ، والوجه في ذلك روايتان : ( الأُولى ) : رواية يونس عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت « 3 » . ( والثانية ) : رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أسأله عن ذلك ، فكتب : أنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان : تمر ، وعلى أهل أوساط الشام : زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلَّها : بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان : الأرز ، وعلى أهل خراسان : البر ، إلَّا
هامش
« 1 » راجع في ص 157 . « 2 » الجواهر : ج 15 ، ص 521 ، وفيه بيان بعض الأقوال الواردة في القوت النوعي والشخصي . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 239 ، الحديث 4 ، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة .