تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
وليست جزءاً من الصحيحة ، والصحيحة موجودة في التهذيب والاستبصار بدون هذه الجملة « 1 » وكان على صاحب الوسائل الإشارة إلى ذلك ، بأن يقول : « أقول : يعني : الحنطة والشعير والزبيب » حتى لا يتوهّم أنّه جزء الرواية . وقوله : « يعني : الحنطة والشعير والزبيب » إشارة إلى صدر الرواية الذي ذكره صاحب الوسائل قبل هذا الباب « 2 » وهذا نصّها : « قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » وقال : التمر أحبّ ذلك إليَّ . و ( منها ) : صحيحة هشام بن الحكم التي رواها المشايخ الثلاثة عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك
هامش
« 1 » التهذيب : ج 4 ، ص 75 ، الحديث تسلسل 210 . الاستبصار : ج 2 ، ص 42 ، الحديث تسلسل 134 . « 2 » أوردها الوسائل في ثلاث قطع من أبواب زكاة الفطرة ، وهي : الجملة الأولى في الباب 3 ، الحديث 1 ، ص 225 : " صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير " . الجملة الثانية في الباب 6 ، الحديث 11 ، ص 233 . " عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين " . الجملة الثالثة في الباب 10 ، الحديث 1 ، ص 243 . " وقال : التمر أحب ذلك إلي " .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 181 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي