والأفضل إخراج التمر [ 1 ]
شرح
وممّا يؤكّد أو يدلّ على عدم كفاية صاع من الخبز : عدم ذكره في الروايات أصلًا مع كثرة وجوده في عهدهم ( عليهم السلام ) ، فإنّ الخبز لو كان مجزياً لكان أولى بالذكر لكونه أسرع منفعة .
وهكذا الكلام لو طبخت الحنطة غير الخبز كالهريس .
فإنّ الظاهر : عدم الإجزاء لأنّه مع الماء صاع ، وسيأتي الكلام « 1 » بعدم إجزاء صاع مركب من الحنطة والشعير مثلًا مع إنّه غذاء وهما من جنس الفطرة ، وذلك لكون العبرة بالصاع من كل عنوان ، وإذا كان الحال هذا في المركب من جنسي الفطرة فكيف الحال في المركب من جنس الفطرة مع غيره كالماء في الخبز ، أفيحتمل كفاية ثلثي صاع من الدقيق مع ثلث صاع من الماء ؟ وإذا لا يجزي ذلك قبل المزج فبعده كذلك .
[ 1 ] لدلالة الروايات المعتبرة عليه « 2 » .
( منها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث في صدقة الفطرة قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليَّ ، يعني : الحنطة والشعير والزبيب « 3 » ( تحقيق متن الصحيحة ) إنّ جملة « يعني : الحنطة والشعير والزبيب » من كلام صاحب الوسائل
هامش
« 1 » في ص 186 و 196 .
« 2 » وهي في الوسائل : ج 6 ، ص 243 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة .
« 3 » المصدر الحديث 1 .