تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وهو الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، والذرة ، وغيرها [ 1 ] .
شرح
للأجناس المذكورة فيها ، لم يعلم أنّه لخصوصية في تلك الأجناس حتى لا يجوز غيرها ، أم أنّ ذكرها على سبيل المثال بعد ثبوت أصل الجواز في القوت بدلالة الطائفة الثانية . والمرجع عند الشكّ أصالة البراءة عن الخصوصية ، على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إلى البراءة عند الشكّ في الجزئية أو الشرطية . وتقريبها هنا : أنّ الواجب هو الفطرة ، ويشكّ في تقييدها بكونها من أحد الأجناس ، فيتمسّك بأصالة البراءة عن تقييدها بأحد الخمسة . والحاصل : على ضوء ما ذكرناه من التحقيق أنّ الأظهر : جواز إخراج كلّ قوت غالب . [ 1 ] من القوت الغالب سواء الأجناس المذكورة في الروايات « 1 » وغيرها وما ذكره الماتن مذكور في المعتبرات عدا الذرة والأرز « 2 » لكنّهما من القوت الغالب ، خصوصاً الأرز فإنّه قوت لغالب البلاد .
هامش
« 1 » الروايات المعتبرة ذكرت الغلات الأربع والأقط واللبن ، راجع تحقيقها في هامش الصفحة 157 ، وفي غير المعتبرات ورد ذكر العدس والسلت والذرة والدقيق والسويق والأرز والعلس ، راجع تحقيقها في ص 173 الهامش رقم 2 . « 2 » فإن الذرة وردت في رواية أبي عبد الرحمان التي عبر عنها الحدائق بالصحيحة ، راجع تحقيقه في ص 165 . والأرز ورد في ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني تراها في ص 183 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 177 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي