تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
( بين الإطلاقين ) بين الإطلاقين تناف لا محالة ، لدلالة الأُولى على اعتبار الخمسة وإن لم تكن قوتاً ، ودلالة الثانية على اعتبار القوت وإن لم يكن من الخمسة « 1 » والعمل بالإطلاقين « بأن يقال : الخمسة تجزي وإن لم تكن قوتاً والقوت يجزي وإن لم يكن من الخمسة » غير ممكن لأنّه اعتبر في الطائفة الثانية كون الفطرة قوتاً . ولا مجال لرفع اليد عن هذا الظهور والعمل بإطلاق الطائفة الأُولى بعد وجود ما يكون قابلًا لتقييده . مضافاً : إلى أنّه يعلم من ذكر الزبيب في الطائفة الثانية أنّ إجزاؤه من أجل كونه قوتاً ، وعليه كيف يمكن الأخذ بإطلاق ما دلّ على إجزائه وإن لم يكن قوتاً ؟ ! فتحصّل : أنّ العمل بالإطلاقين غير ممكن . كما أنّ الأخذ بإطلاق الطائفة الأُولى وتقييد الطائفة الثانية بالخمسة التي
هامش
« 1 » الفروض المحتملة - علاجا للتنافي - أربعة : 1 - العمل بالإطلاقين ، وهو مردود جزما . 2 - العمل بإطلاق الطائفة الأولى وتقييد الثانية بها ، وهو مردود أيضا . 3 - تقييد كل من الطائفتين بالأخرى ، وهذا لا يقاوم العلاج التالي المؤيد . 4 - الأخذ بإطلاق الطائفة الثانية ، وحمل الطائفة الأولى على سبيل المثال ، وهو مختار سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) .