تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
( دلالة الطائفة الأُولى ) أنّها مقيّدة بأجناس معيّنة من حنطة وشعير وتمر وزبيب وأقط وغيرها لكنّها مُطْلقة من جهة القوت الغالب ، بل بعض المذكورات فيها قوت نادر كالزبيب بالنسبة إلى أهل العراق . ( دلالة الطائفة الثانية ) أنّها مقيّدة بالقوت الغالب ومطلقة من حيث الجنس ، أي : سواء كان من الخمسة « 1 » أم كان من غيرها « 2 » .
هامش
« 1 » أي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط ، وهي التي ذهب المدارك إلى الاختصاص بها من جهة ورودها في الصحاح - راجع ص 163 . « 2 » كاللبن والعدس والسلت والذرة والدقيق والسويق والأرز والعلس مما ذكر في الروايات ، ومن غير ذلك كالماش وغيره . والأول - أي : اللبن - مذكور في صحيحتي زرارة وابن مسكان المتقدمتين في ص 168 . والثلاثة المذكورة بعده منصوص عليها في صحيحة محمد بن المسلم المتقدمة في ص 164 . والخامس والسادس مذكوران في رواية الفضلاء " الوسائل : ج 6 ، ص 234 ، الحديث 17 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة " . والسابع مذكور في رواية الهمداني " المصدر ص 238 ، الحديث 2 ، باب 8 " . والأخير مذكور في ما رواه جعفر بن إبراهيم " المصدر ص 239 ، الحديث 5 ، الباب 8 ، من أبواب زكاة الفطرة " .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 173 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي