تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
( المستفاد من الروايات ) الروايات على طائفتين : ( الطائفة الأُولى ) ما حدّدت الفطرة في أجناس خاصّة من ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو غيرها ، من حنطة وشعير وتمر وزبيب وأقط وغيرها ، بضمّ بعض تلك الروايات إلى بعض ، وقد سبق ذكر بعضها « 1 » . ( الطائفة الثانية ) المُطْلقة عن التحديد بأشياء خاصّة ، بل جعلت المناط : القوت الغالب « 2 » . ( منها ) صحيحتا زرارة وابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : الفطرة على كل قوم ممّا يغذّون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره « 3 » .
هامش
« 1 » أشرنا إلى جملة منها في هامش الصفحة 157 . « 2 » إليك بعض تعبيرات الروايات عن القوت الغالب ففي صحيحتي زرارة وابن مسكان : " مما يغذون عيالهم " . وفي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني : " ما غلب قوتهم " المصدر الحديث 2 ، وفي رواية يونس : " من اقتات قوتا " المصدر ، الحديث 4 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 238 ، الحديث 1 ، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة ، وتقدم الكلام في أنهما روايتان إلا أن صاحب الوسائل جعلهما رواية واحدة - راجع ص 168 .