تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
والشعير » دون الحنطة ، وأضافت « الأقط » « 1 » . و ( منها ) : صحيحة معاوية بن عمّار ، فإنّها ذكرت « الأقط لأهل الإبل والغنم والبقر » « 2 » . و ( منها ) : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، فإنّها ذكرت « التمر والبر والشعير » دون الزبيب « 3 » وغيرها من الروايات « 4 » . ( تحقيق متن صحيحة عبد اللَّه بن سنان ) : ذكر صاحبا الجواهر والحدائق « 5 » نصّها هكذا : « صاع من حنطة أو صاع من شعير » . والظاهر أنّ هذا سهو منهما . فإنّ متن الصحيحة في التهذيب هكذا : « . نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير . » « 6 » . وفي الاستبصار هكذا : « . . . » نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير » « 7 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الحديث 11 ، الباب 5 من زكاة الفطرة . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 231 ، الحديث 2 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 233 ، ذيل الحديث 12 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . « 4 » المصدر الباب 5 و 6 من أبواب زكاة الفطرة وغيرهما . « 5 » الجواهر : ج 15 ، ص 517 والحدائق : ج 12 ، ص 282 . « 6 » التهذيب : ج 4 ، ص 81 تسلسل الحديث 234 . « 7 » الاستبصار : ج 2 ، ص 47 ، تسلسل الحديث 155 .