تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
وصاحب الوسائل نقل رواية عن الحلبي ثمّ قال : و . عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير « 1 » . والحاصل : أنّ التحديد بالأربعة لم ترد في رواية معتبرة إلَّا معتبرة ياسر القمّي بناءً على كونه ياسر الخادم « 2 » . وسيأتي الجواب عن هذا القول : « أي : التحديد بالأربعة » « 3 » . ( تحقيق القول الثاني ) ذهب إليه صاحب المدارك لورود الخمسة « الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط » في المعتبرات . والأربعة الأولى قد ظهر مصدرها في تحقيق القول الأوّل « 4 » . و ( الأقط ) ورد في روايات مطلقة ومقيّدة . الرواية المطلقة هي صحيحة عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حرّ أو عبد ، صغير أو كبير الحديث - « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 233 ، ذيل الحديث 12 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » راجع ترجمته في معجم رجال الحديث : ج 20 ، ص 10 إلى ص 12 . « 3 » في الصفحة 172 في بيان المستفاد من الروايات . « 4 » المتقدم في الصفحة 159 . « 5 » الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الحديث 11 ، الباب 5 من زكاة الفطرة .