تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
ثابت جنساً للفطرة لكن التحديد بالنصف وارد تقية فيلغى التحديد فقط » لعدم دلالة الرواية على الحصر بالأربعة حينئذٍ لأنّهما في مقام تحديد الكم . نعم هناك روايات ضعيفة حدّدت جنس الفطرة بالأربعة « 1 » . ( منها ) : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل . إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب « 2 » . ولكن باقي المعتبرات لم تذكر الأربعة إلَّا متفرّقة ، وإليك مجموعة من المعتبرات . ( منها ) : صحيحة صفوان ، فإنّها ذكرت : « الحنطة والتمر والزبيب » دون الشعير « 3 » . و ( منها ) : صحيحة عبد اللَّه بن ميمون ، فإنّها ذكرت « التمر والزبيب
هامش
« 1 » منها ما رواه الصدوق في عيون الأخبار كما في الوسائل : ج 6 ، ص 234 ، الباب 6 من زكاة الفطرة ، الحديث 18 . ومنها ما رواه الصدوق في الخصال كما في الوسائل : ج 6 ، ص 235 ، الباب 6 من زكاة الفطرة ، الحديث 20 . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الحديث 12 ، الباب 5 من زكاة الفطرة . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 1 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 161 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي