تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
والرواية المقيّدة صحيحة معاوية بن عمّار الواردة لأهل الأنعام عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يعطي أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً « 1 » . وعلى مبناه « 2 » من الاقتصار في مقام العمل على الروايات الصحيحة فالأمر كذلك ، أي : أنّ الصحاح دلَّت على الخمسة ، إلَّا أنّ فيها ما تدلّ على ( اللبن ) أيضاً ، وسيأتي الكلام فيه « 3 » . ولا يرد عليه ذكر غيرها في صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير ، يجزي عنه القمح والعدس « والسلت » والذرة نصف صاع من ذلك كلَّه أو صاع من تمر أو زبيب « 4 » . فإنّ المذكورات من « العدس والسلت والذرة » واردة لمن لا يجد الحنطة والشعير . وأورد عليه صاحب الحدائق بلزوم عد « الذرة » أيضاً لوروده في رواية صحيحة .
هامش
« 1 » المصدر : ص 231 ، الحديث 2 ، الباب 6 . « 2 » أي : مبنى صاحب المدارك ( قدس سره ) . « 3 » في صفحة 168 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 233 ، الحديث 13 ، الباب 6 من زكاة الفطرة .