تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
والتمر والزبيب : قال : صاع بصاع النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) « 1 » . ( ففيها : أوّلًا ) : أنّ سؤاله عن المقدار الذي يدفع فطرة ، لا عن انحصار الفطرة في هذه الأجناس ، وغاية ما يستفاد منها إجزاء الإخراج من هذه الأجناس . ( وثانياً ) : أنّ التحديد بالأربعة قد ورد في كلام السائل لا في كلام الإمام ( عليه السلام ) . وأمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك إلى أن قال عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين الحديث - « 2 » . فهي وإن نصّت على خصوص الأربعة إلَّا أنّها محمولة على التقية ، وذلك لتحديد وزن الفطرة حنطة أو شعيراً بنصف صاع ، مع إنّه لا يجزي إلَّا صاع كامل على ما سيجيء « 3 » والتحديد بالنصف حدث في زمان عثمان ولما رجع الأمر إلى عليّ ( عليه السلام ) أرجعه إلى الصاع ثمّ جدّد التحديد بالنصف معاوية على ما سيأتي تحقيقه « 4 » . ولا يمكن إلغاء خصوصية النصف فقط ، بأن يقال : « أصل الحنطة والشعير
هامش
« 1 » المصدر المتقدم الحديث 1 . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 233 ، الحديث 11 ، الباب 6 من زكاة الفطرة . « 3 » في الصفحة 201 . « 4 » في الصفحة 204 .