تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
والمشهور بين المتأخّرين « 1 » بل الجميع : « القوت الغالب من أي جنس كان » سواء السبعة المذكورة وغيرها كالعدس والسلت والذرة والماش وغيرها ممّا هو قوت ويغذي الإنسان به عياله . ( تحقيق القول الأوّل ) وهو انحصار الأجناس بالأربعة : « الحنطة والشعير والتمر والزبيب » ولا كلام في إجزائها ، لكن التخصيص بها محل الكلام لعدم الدليل على الانحصار ولم ترد رواية شاملة لخصوص الأربعة إلَّا الضعاف « 2 » . نعم : وردت بأجمعها في معتبرة ياسر القمّي بناءً على كونه ياسر الخادم « 3 » وهو الظاهر بقرينة روايته عن الرضا ( عليه السلام ) رواها الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب . » « 4 » . وأمّا صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير
هامش
« 1 » الحدائق : ج 12 ، ص 279 . « 2 » ونشير إليها في ص 161 هامش رقم 1 . « 3 » راجع ترجمته في معجم رجال الحديث ج 20 ، ص 10 - 12 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 231 ، الحديث 5 ، باب 6 من زكاة الفطرة .