تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
سواء كانت أمّا له أو أجنبية [ 1 ] وإن كان المنفق غيره فعليه [ 2 ] ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد [ 3 ] ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلَّا إذا تولَّد قبل الغروب [ 4 ] ، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولَّد بعده إلى ما قبل الزوال [ 5 ] كما مر « 1 » . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم [ 6 ] .
شرح
وقد يكون مرتضعاً من امرأة بأُجرة ، فهو عيال للمؤجر وفطرته عليه ، وقد يكون مرتضعاً من امرأة مجاناً وهي عيال للأب فالفطرة على أبيه . [ 1 ] لكون المناط التبعية في العيلولة أُمّا كانت المرضعة أم غير أمّه . [ 2 ] للعيلولة . [ 3 ] تقدّم وجهه « 2 » . [ 4 ] فإنّه حينئذٍ يكون عيالًا لمعيله على أنّ الحكم يستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 3 » . [ 5 ] تقدّم البحث عنه مفصّلًا « 4 » . [ 6 ] لصدق العيلولة لكن لا بدّ أن تكون الفطرة من المال الحلال ، وأمّا مسألة
هامش
« 1 » في ص 96 آخر المسألة الأولى . « 2 » في الصفحة 140 قوله : والرضيع كالكبير . « 3 » وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الصفحة 82 ، ومثلها رواية معاوية بن عمار المتقدمة في الصفحة 79 . « 4 » في الصفحة 84 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 141 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي